الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 114
تعدل وتتمم أحكام المادة 151 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي :
" المادة 151 : يترتب على الآثار المالية المترتبة عن تقلبات معدلات الصرف (بدون تغيير حتى) ميزانية الهيئة العمومية المعنية تقوم به المؤسسة المذكورة.
يقوم المحاسب العمومي بالدفع الإضافي المذكور أعلاه، على أساس أمر بالصرف أو حوالة دفع صادرة عن الآمر بالصرف المعني، من ميزانية الهيئة العمومية المعنية، في الأيام العشرة (10) التي تلي طلب الأموال الذي يبلغه البنك للآمر بالصرف.
ويتعيّن على البنك إبلاغ الآمر بالصرف المعني بجميع مراحل عملية التحويل، ابتداء من تاريخ استلام الأموال المدفوعة من طرف المحاسب العمومي إلى الحساب المفتوح في دفاتره.
في حالة توقف عملية التحويل، يجب إطلاع الآمر بالصرف على الأسباب.
في حالة عملية الاسترداد، يتعيّن على البنك مباشرة استرداد المبلغ الذي يعادل مكاسب الصرف لفائدة الآمر بالصرف المعني، في غضون أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام.
يحرر الآمر بالصرف، بناء على طلب المحاسب، سند إيرادات بالمبلغ المسترد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".