الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 113
تعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي :
"المادة 111 : يتعيّن على كل متعامل اقتصادي (بدون تغيير حتى) الموطّن قانونًا على مستوى بنك معتمد، أو بريد الجزائر.
كل إخلال (بدون تغيير حتى) على المتعاملين الاقتصاديين الامتثال لأحكام هذه المادة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2024 كأقصى حد".