الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 110
تعدل وتتمم أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي :
" المادة 101 : لا تمنح الإعانات المقررة من الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات إلاّ بعد ...............
(بدون تغيير حتى) محافظ حسابات معتمد.
يودع التقرير المؤشر عليه لدى أمين الخزينة بالولاية قبل 30 يونيو من السنة الموالية، كما تودع نسخة منه ................................ (الباقي بدون تغيير) .".....................................................