الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 109
تعدل وتتمم أحكام المادة 100 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
" المادة 100 : ينشأ صندوق للاستثمار في كل ولاية يكلف بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة على المستوى الوطني.
ويوزع تخصيص قدره ثمانية وخمسون (58) مليار دينار ........................... (بدون تغيير حتى) ويمكنهم الاستفادة من تجديد هذا التخصيص.
وتسيّر هذه الصناديق من طرف شركات الرأسمال الاستثماري وشركات تسيير الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية، بموجب اتفاقيات موقّعة مع الصندوق الوطني للاستثمار الذي يشرف على متابعة هذه الصناديق.
يكلف الصندوق الوطني للاستثمار بمهمة المتابعة بموجب اتفاقية موقّعة مع وزارة المالية، ممثلة من طرف الخزينة العمومية".