الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 108
تقفل حسابات القروض الممنوحة للحكومات الأجنبية المبيّنة في الجدول أدناه، وتحول أرصدتها لحساب نتائج الخزينة.
حسابات القروض للحكومات الأجنبية رقم الحساب عنوان الحسابات 304.901 قرض لحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية اتفاقية مؤرخة في 17/03/1965 304.903 قرض لحكومة جمهورية مالي : اتفاقية مؤرخة في 13/03/1965 304.904 قرض لحكومة جمهورية غينيا : اتفاقية مؤرخة في 15/05/1965 304.906 قرض لحكومة جمهورية جنوب اليمن : اتفاقية مؤرخة في 20/07/1968 304.908 قرض لحكومة جمهورية مالي : اتفاقية مؤرخة في 09/04/1974 304.909 قرض لحكومة جمهورية النيجر : اتفاقية مؤرخة في 19/02/1975 304.910 قرض لجمهورية فولتا العليا : اتفاقية مؤرخة في 26/02/1975 304.911 قرض لحكومة جنوب الفيتنام : اتفاقية مؤرخة في 13/06/1975 304.912 قرض لحكومة جمهورية غينيا - بيساو: اتفاقية مؤرخة في 05/02/1976 304.913 قرض لحكومة جمهورية جنوب اليمن : اتفاقية مؤرخة في 03/09/1975 304.914 قرض لحكومة جمهورية البنين : اتفاقية مؤرخة في 11/07/1976 رقم الحساب عنوان الحسابات 304.915 قرض لحكومة جمهورية الكونغو الشعبية: اتفاقية مؤرخة في 07/09/1977 304.917 قرض للجمهورية الديمقراطية اليمنية: اتفاقية مؤرخة في 08/02/1978 304.918 قرض لمنظمة اليونيسكو 304.919 قرض لحكومة جمهورية مالي: اتفاقية مؤرخة في 24/01/1977 304.921 قرض لجمهورية تانزانيا: اتفاقية مؤرخة في 09/12/1979 304.922 قرض لجمهورية جمايكا