الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 104
تعدل أحكام المادة 16 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 : تحرر التخصيصات المالية والإعانات المدفوعة للهيئات الوسيطة ذات الطابع التجاري، عن طريق حسابات التخصيص الخاص بموجب حكم تشريعي، بأقساط حسب الاحتياجات التقديرية لتمويل العمليات المقررة".