الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 102
تعدل وتتمم أحكام المادة 72 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي :
" المادة 72 : يوضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان، التمويل الممنوح بعنوان برامج السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وكذلك إعانات الدولة للحصول على السكنات.
يحصل البنك الوطني للإسكان على أجر مقابل تسيير هذا التمويل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، ولا سيما منها كيفيات دفع أجر البنك الوطني للإسكان، عن طريق التنظيم".