الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 101
تمنح الدولة تخفيضا بنسبة %10 لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار الذين قاموا بدفع %25 من ثمن السكن ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا قبل موعد استحقاقها.
ويتم احتساب هذا التخفيض على أساس باقي الإيجار الذي سيدفعه المستفيد دفعة واحدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية.