قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل العاشر — حماية الغابات من الاعتداءات المختلفة › القسم الثاني — البنايات والمنشآت في الملك العمومي الغابي أو بالقرب منه
المادة 98
يرخص بالبنايات والمنشآت الموجهة للخدمات العمومية وللدفاع والأمن الوطني داخل الملك العمومي الغابي.
تكون الأراضي المخصصة لهذه البنايات والمنشآت موضوع تحويل التسيير أو الشغل، حسب الحالة.