قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل التاسع — حماية الموارد الوراثية للغابات
المادة 89
دون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، لا يمكن أن يتم أي اقتطاع لموارد جينية من الملك العمومي الغابي دون ترخيص مسبق من الإدارة المكلفة بالغابات.