قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل الثامن — حماية النباتات والحيوانات البرية
المادة 87
تخضع حيازة الحيوانات البرية أو إنتاجها أو التنازل عنها، مجّانا أو بمقابل، أو استخدامها أو نقلها أو إدخالها مهما كان مصدرها، أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور الحيوانات البرية أو منتجاتها، لترخيص مسبق من الإدارة المكلفة بالغابات.