قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل الثامن — حماية النباتات والحيوانات البرية
المادة 86
دون الإخلال بأحكام التشريع والتنظيم الساريي المفعول ومن أجل تكاثر الأنواع الصيدية أو الأنواع المحمية أو المهددة بالانقراض أو لأغراض البحث العلمي أو العرض على الجمهور، يمكن للإدارة المكلفة بالغابات تطبيقا لأحكام الاستراتيجية الوطنية للغابات المنصوص عليها أعلاه، إنشاء وتسيير مؤسسات من أجل :
– تكاثر أنواع الحيوانات البرية المحلية والأجنبية،
– تحجيل الطيور.