الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل الثامن — حماية النباتات والحيوانات البرية
المادة 85
دون الإخلال بأحكام التشريع والتنظيم الساريي المفعول، توضع أنواع الحيوانات والنباتات البرية تحت حماية الإدارة المكلفة بالغابات بموجب أحكام هذا القانون، التي تعمل مع الإدارة المكلفة بالبيئة بشكل مشترك على تطوير واعتماد كيفيات حمايتها والحفاظ عليها وتكاثرها وعرضها على الجمهور وضبطها وجمعها، وكذلك كيفيات حماية مواطنها ونظمها البيئية والمحافظة عليها.