الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل السابع — التثبيت الميكانيكي والبيولوجي للكثبان الرملية
المادة 84
دون الإخلال بأحكام القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والقانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورين أعلاه، تكون الكثبان الرملية الساحلية التابعة للملك العمومي الغابي أو الكثبان الرملية القارية غير المغطاة بنباتات من أي نوع، والمتميزة بعدم الاستقرار والتنقل، موضوع تهيئة تنفذها الإدارة المكلفة بالغابات بالتنسيق مع القطاعات المعنية بهدف تثبيتها.
وفي حالة الضرورة، يمكن إعلان تهيئة منطقة كثبان رملية مغطاة أو غير مغطاة بالنباتات، منفعة عامة.