قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل السادس — حماية الأراضي من الانجراف المائي
المادة 82
تبادر الإدارة المكلفة بالغابات بإعداد مخططات التهيئة المندمجة للأحواض المتدفقة، بالتعاون مع القطاعات المعنية وبالتشاور مع الجماعات المحلية والسكان.
تتم المصادقة على مخطط التهيئة الذي يحدد أعمال كل قطاع متدخل في الزمان والمكان، من قبل جميع الأطراف المعنية.