قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل الخامس — الوضع تحت الحماية
المادة 79
يمكن للإدارة المكلفة بالغابات، خلال فترة الوضع تحت الحماية، أن تنفذ الأشغال على الأرض الموضوعة تحت الحماية، التي تراها ضرورية لتدعيم التربة والنباتات وتجديدها، دون أن تغير هذه الأشغال طبيعة الأرض وطابعها.