قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل الرابع — حماية الملك العمومي الغابي من الرعي غير المرخص
المادة 76
تسهر الإدارة المكلفة بالغابات على حماية وتطوير المراعي التابعة للملك العمومي الغابي والموارد الرعوية التي تحويها أو تلك الموضوعة تحت سلطتها، وتسهر بشكل خاص على استعادة التوازنات الزراعية والغابية والرعوية. 24 ديسمبر سنة 2023 م