الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل الرابع — حماية الملك العمومي الغابي من الرعي غير المرخص
المادة 75
ينظّم الرعي في الملك العمومي الغابي وفقًا لمخططات تهيئة الغابات.
غير أنه يمنع الرعي في :
– المواطن الطبيعية التي تحتوي على أصناف محمية،
– المناطق المحروقة،
– المناطق المشجّرة حديثا التي يقل ارتفاع أشجارها عن خمسة (5) أمتار،
– قطع الأراضي التي تخضع للتجديد الطبيعي،
– قطع الأراضي موضوع برامج عمومية للتنمية الغابية الرعوية غير القابلة للرعي بعد،
– الكثبان الرملية، سواء كانت مهيأة أو غير مهيأة، المغطاة بالنباتات والأشجار،
– قطع الأراضي الرعوية المحسنة بزراعة الشجيرات والنباتات العلفية غير القابلة للرعي بعد.