قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل الثالث — الحماية من الأمراض والكائنات الضارة
المادة 74
لحماية الثروة الغابية من كل مخاطر الأمراض والعدوى والأنواع الغريبة المكتسحة، فإن استيراد أو إدخال نباتات و/أو بذور أنواع الغابات والأعلاف إلى التراب الوطني، بأي شكل من الأشكال، وكذا منتجات الصحة النباتية المستخدمة، يخضع للتفتيش من قبل سلطة الصحة النباتية.