قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل الثالث — الحماية من الأمراض والكائنات الضارة
المادة 73
تتخذ الإدارة المكلفة بالغابات كل التدابير اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض والكائنات الحية الضارة بالغابات، وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
– إعداد ووضع مخططات التدخل ضد الآفات،
– تنظيم حملات مكافحة الكائنات الحية الضارة بالغابات،
– متابعة وتقييم فعالية معالجات الصحة النباتية.