الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل الثالث — الحماية من الأمراض والكائنات الضارة
المادة 72
تتمثل وقاية الصحة النباتية للغابات فيما يأتي :
– ضمان اليقظة ومراقبة الحالة الصحية للغابة،
– تحديد ورسم خريطة المناطق المتضررة،
– وضع شبكة وطنية لصحة الغابات،
– متابعة الآفات الرئيسية في المجموعات الحراجية التي يمكن أن تسبب أضرارا بالغابة.
تحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكة الوطنية لصحة الغابات وسيرها، عن طريق التنظيم.