قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل الثاني — مكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر
المادة 70
تقوم الإدارة المكلفة بالغابات بإعداد مخطط عمل لإعادة تأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
يحدد هذا المخطط كل العمليات التي تقترح الدولة القيام بها في فضاء السد الأخضر.