الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 6
تعتبر جزءا من الثروة الغابية الوطنية، الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للملك العمومي الغابي والتابعة للأنظمة القانونية الأخرى للملكية، والمتكونة من :
– الغابات والغيضة التابعة للملكية الخاصة، 11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م
– الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي الخاضعة لنظام أملاك الوقف في مفهوم التشريع الوطني، التي لم تقدم الجهة المانحة لها صراحة وجهة أخرى أو استخداما آخرا بشأنها،
– الأشجار المغروسة خارج الغابة، دون الإخلال بالنظام القانوني للأرض التي تؤوي هذه الأشجار، ولا سيما منها مصدات الرياح والمغروسات الصفية طول الطرق والمسالك والمسارات، والتشكيلات الشجرية لطرق الاتصال والمنشآت الفنية أو أي منطقة مشجّرة أخرى غير التابعة للملك العمومي الغابي.