الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل الثاني — مكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر
المادة 69
ترتكز البرامج الوطنية المتعلقة بمكافحة التصحر والترمل على أساس دراسات وتحاليل عامة أو جزئية لعمليات الانجراف بسبب الرياح والتصحر اللذين يميزان المواقع والمناطق المسجلة بهذه البرامج وتشمل على الخصوص ما يأتي :
– تحديد المناطق المعنية بظاهرة التصحر،
– تحديد ممرات الرياح وتحديد مناطق مصدر ومناطق تأثير العواصف الرملية واقتراح برنامج التدخل للطوارئ،
– تحديد تدابير حماية الأوضاع الحالية والحفاظ عليها وجميع الأعمال التي من شأنها زيادة قدرة الأقاليم المعنية على الصمود في مواجهة عمليات التصحر،
– تحديد تدابير التكيف والتخفيف في مواجهة عمليات الانجراف والتصحر ذات الصلة،
– تحديد أعمال إصلاح الأراضي التي تسمح باستعادة الوظائف البيئية للأراضي المتدهورة،
– تحديد جميع الأعمال التي من شأنها أن تعكس منحى التطورات البيئية وأن تسمح بتصور أنواع منشآت غابية وفلاحية وبشرية جديدة لدعم الإجراءات المتخذة.