الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل الأول — الحماية من حرائق الغابات
المادة 65
تتدخل الإدارة المكلفة بالغابات، في إطار مهامها، في مجال تسيير مكافحة حرائق الغابات وحماية الثروة الغابية :
– قبل بدء أيّ حملة لمكافحة حرائق الغابات من خلال القيام بكل التدابير والعمليات والإجراءات التي تسمح باليقظة والمراقبة المنظمة للثروة الغابية الوطنية،
– أثناء الحريق، بضمان التدخل الأولي لإطفاء الحرائق المندلعة،
– بعد الحريق، القيام بكل أعمال الحماية والأشغال الحراجية، والمساعدة في التجديد الطبيعي للغطاء النباتي واستعادة الأنظمة البيئية الغابية.