قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل الأول — الحماية من حرائق الغابات
المادة 63
يتعيّن على هياكل الدولة المكلفة بصيانة الشبكة الوطنية للطرق والمؤسسات المكلفة بالنقل بالسكة الحديدية وبإيصال وتسيير واستغلال الغاز والكهرباء والألياف البصرية العابرة للغابات، اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل الوقاية من أخطار حرائق الغابات. 11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م