الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل الأول — الحماية من حرائق الغابات
المادة 61
تعد الإدارة المكلفة بالغابات وتطبق مخططا وقائيا من حرائق الغابات في الملك العمومي الغابي وما جاوره، يكون هدفه :
– تحديد المناطق المعرضة لخطر حرائق الغابات،
– تحديد المناطق غير المعرّضة للخطر بطريقة مباشرة، لا سيما المستثمرات الفلاحية أو المساكن أو المنشآت أو غيرها التي يتم من أجلها وضع تدابير ومعايير للوقاية من حرائق الغابات،
– تحديد تدابير الوقاية والحماية والمحافظة التي يجب اتخاذها.