قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل السابع — تسيير المجالات المحمية
المادة 57
يتم تحديد الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي التي يجب تصنيفها كمجالات محمية طبقا للمخطط الوطني للتنمية الغابية.
يتم تصنيف هذه المواقع طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.