قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الخامس — تسيير وتنمية منابت الحلفاء والأراضي ذات الطابع الحلفاوي
المادة 53
يمنع الحرث في منابت الحلفاء والأراضي ذات الطابع الحلفاوي.