الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الخامس — تسيير وتنمية منابت الحلفاء والأراضي ذات الطابع الحلفاوي
المادة 51
تخضع منابت الحلفاء والأراضي ذات الطابع الحلفاوي لمخطط التهيئة المنصوص عليه بموجب أحكام هذا القانون، فضلا عن ذلك ونظرا إلى هدف التنمية المستدامة للثروات الحلفاوية، تبين أحكام مخطط تهيئة منابت الحلفاء وتحدد جميع العمليات التي يجب أن تسمح بما يأتي :
– حماية منابت الحلفاء والأراضي ذات الطابع الحلفاوي والمحافظة عليها بصفتها ثروة وطنية ذات قيمة اقتصادية وبيئية،
– ديمومة المورد وشروط وكيفيات استغلاله،
– كيفيات توسيع وتكاثر وتثمين الحلفاء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.