قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 4
لا يمس الخضوع لنظام الغابات بحق الملكية، ويمارس المالكون للغابة حقوق الانتفاع والاستعمال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ولأحكام هذا القانون.