الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الرابع — تأهيل الثروة الغابية الوطنية وإصلاحها › القسم الثاني — الغرس
المادة 48
يشمل المخطط الوطني للغرس، زيادة على تحديد المساحات، الأهداف المنتظرة في مجال :
– إنتاج الخشب والمنتجات الغابية غير الخشبية،
– حماية الأراضي من الانجراف المائي والهوائي،
– تثبيت الكثبان،
– المحافظة على التنوع البيولوجي،
– التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها،
– تحسين الإطار المعيشي للسكان.