الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الرابع — تأهيل الثروة الغابية الوطنية وإصلاحها › القسم الأول — عتاد التكاثر الغابي والمشاتل
المادة 45
يجب أن تضمن المشاتل التي يتم إنشاؤها وتسييرها من قبل الإدارة المكلّفة بالغابات، إنتاج الشتلات المخصصة لإصلاح الأراضي المتدهورة وتنمية أنواع الأشجار المقاومة التي تكون قادرة على الصمود ضد تغير المناخ لصالح السكان المجاورين للغابة.