الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الرابع — تأهيل الثروة الغابية الوطنية وإصلاحها › القسم الأول — عتاد التكاثر الغابي والمشاتل
المادة 43
يجب أن تكون البذور الموجهة لإنتاج الأشجار الغابية ناتجة عن تجمعات مشجّرة حاملات البذور وأشجار بذرية أو حظائر الخشب من أجل ضمان تتبع مسارها.
يجب جرد التجمعات المشّجرة حاملات البذور والأشجار البذرية وحظائر الخشب، وتحديد محيطها، كما يجب أن تكون موضوع قائمة معدة بقواعد تقنية خاصة بالتسيير.