الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الثالث — التسيير المستدام للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي › القسم الثالث — التصديق على التسيير المستدام للغابات وتتبع مسار المنتجات الغابية
المادة 41
يتم التسيير المستدام للغابات عبر تطبيق مخططات التهيئة أو مخططات التسيير. ويجب أن يحترم هذا التسيير المعايير الآتية :
– المحافظة على الموارد الغابية وتحسينها،
– الحفاظ على صحة الغابات وسلامتها،
– القيام بوظيفة إنتاج المواد الغابية،
– احترام التنوع البيولوجي داخل الأنظمة الإيكولوجية الغابية،
– حماية التربة والمياه،
– توفير مختلف الخدمات للجمهور وكذا المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م يتم إعداد معيار وطني للتسيير المستدام للغابات يسمح بالتصديق على الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي المسيرة بصفة مستدامة.