الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الثالث — التسيير المستدام للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي › القسم الثاني — تهيئة الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي
المادة 40
تخضع غابات الحماية والغابات ذات الاستخدام الخاص لقواعد تهيئة خاصة تحدد بشكل خاص حقوق والتزامات المستعملين.
يتم إعداد مخطط تهيئة الغابات ذات الاستخدام الخاص الواقعة في مناطق ومواقع التوسع السياحي طبقا لأحكام هذا القانون وللتشريع والتنظيم الساريي المفعول.