الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 3
يطبق هذا القانون على الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي، مهما كانت طبيعتها القانونية.
كما يطبق على :
– المنابت الحلفاوية والأراضي ذات الطابع الحلفاوي،
– المجالات المحمية والمناطق الرطبة في المجال الغابي وتسيير الموائل الطبيعية،
– الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي والغيضة الناتجة عن أشغال التهيئة والاستصلاح وإعادة تأهيل الفضاءات الغابية المنشأة في إطار مخططات وبرامج مكافحة التصحر ومعالجة الأحواض المتدفقة لصالح الدولة والجماعات المحلية.