الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الثالث — التسيير المستدام للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي › القسم الثاني — تهيئة الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي
المادة 39
يجب تحديد وتقييم الخدمات التي تقدمها الأنظمة الغابية البيئية، لا سيما المتعلقة منها بالمحافظة على الماء وضبطه، وحماية الأراضي من الانجراف، واحتباس الكربون، والمحافظة على التنوع البيولوجي، والثقافة والسياحة البيئية، غابة بغابة، من أجل تسجيلها وتثمينها وإدراجها ضمن أدوات ومخططات التهيئة.