الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الثالث — التسيير المستدام للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي › القسم الثاني — تهيئة الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي
المادة 38
يتضمن مخطط التهيئة ما يأتي :
– تحديد وتوضيح قواعد وكيفيات تسيير التجمعات المشجّرة،
– كل الأعمال والتدخلات من أجل حماية وتنمية وتثمين التجمعات المشجّرة،
– المساهمة في تنمية اقتصادية واجتماعية مدمجة ومستدامة للفضاءات المعتبرة.
وبالإضافة إلى ذلك، تحدد مخططات التهيئة الغابات بحسب الفئات وتقسيمها وأصناف التهيئة التي تطبق عليها، وكذا الاستخدامات المرخص بها.