الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الثالث — التسيير المستدام للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي › القسم الثاني — تهيئة الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي
المادة 37
يهدف مخطط التهيئة، لا سيما إلى ما يأتي :
– الحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل الحيوية والمواقع والمناظر الطبيعية والينابيع والمسطحات المائية الواقعة بالغابات،
– توضيح نمط إعادة التجديد وإعادة تكوين التجمعات المشجّرة،
– ضبط الإجراءات الضرورية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها،
– توضيح نمط ونظام المعالجة الحراجية الملائمة،
– تحديد إمكانيات الاستغلال والاستخدامات الأخرى للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي، 24 ديسمبر سنة 2023 م
– تحديد الفضاءات التي يمكن أن توجه لنشاطات سياحية وترفيهية، حسب طابع الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي، وفي حدود مخطط التهيئة.