الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الثالث — التسيير المستدام للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي › القسم الثاني — تهيئة الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي
المادة 36
تخضع الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التي تنتمي إلى الملك العمومي الغابي وتلك التي تنتمي إلى الأنظمة القانونية الأخرى للملكية، لمخطط تهيئة أو لمخطط تسيير وفقا لما ينص عليه المخطط الوطني لتنمية الغابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.