قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الثالث — التسيير المستدام للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي › القسم الأول — تصنيف الغابات
المادة 32
يحدد التصنيف الطابع الرئيسي للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي، ويوجه مخطط تهيئته من حيث العمليات والاستخدامات والأنشطة أو يقترح تصنيفها كمنطقة محمية.