الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الثالث — التسيير المستدام للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي › القسم الأول — تصنيف الغابات
المادة 31
يتم تصنيف الغابات من قبل الإدارة المكلفة بالغابات اعتبارًا لإمكاناتها وموقعها وتكوينها وللاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية طبًقا لتوجهات المخطط الوطني لتنمية الغابات وذلك تبعا لوظيفتها الرئيسية، إلى :
– غابات الحماية،
– غابات الاستغلال،
– الغابات ذات الاستخدام الخاص.