الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الثاني — النظام القانوني المطبق على إدارة أراضي الملك العمومي الغابي
المادة 30
يصرح بالمنفعة العمومية بموجب هذا القانون :
– أشغال وأعمال التهيئة المنجزة داخل الأملاك العمومية الغابية،
– أشغال وأعمال إعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر،
– التهيئات والتجهيزات الموجهة لضمان حماية و/ أو استعادة الغابات،
– التهيئات والتجهيزات الموجهة لضمان حماية الأحواض المتدفقة، ومحيطات المحافظة على المياه والتربة، وتثبيت الكثبان الرملية، وكذا تلك المتعلقة بحماية المنشآت الأساسية الاستراتيجية والأراضي الفلاحية والتجمعات السكنية من التوحل والفيضانات والانجراف وزحف الرمال، المنصوص عليها صراحة في الاستراتيجية الوطنية للغابات،
– أعمال التهيئة والتجهيز للوقاية من مخاطر حرائق الغابات.
يتم التصريح بالمنفعة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.