الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الأول — المخطط الوطني للتنمية الغابية
المادة 25
يتم إعداد جرد للثروات الغابية الوطنية كل عشر
(10) سنوات في إطار الاستراتيجية الوطنية للغابات، ويتم تحيينه دوريا، ويسمح ذلك بإعداد المخطط الوطني للتنمية الغابية وتوجيه الاستراتيجية الوطنية للغابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. 11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م