الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 17
تدمج الإدارة المكلفة بالغابات، بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالبيئة، الاعتبارات المتعلقة بالحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للثروة الغابية الوطنية على جميع مستويات عملها، وتتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ الأهداف التي تحددها الدولة في الملك العمومي الغابي.
وتسهر على المحافظة في الموقع وخارجه على التنوع البيولوجي للثروة الغابية الوطنية، وتضمن متابعة وتقييم تأثير هذه العمليات بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالبيئة.