الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 16
تشارك الإدارة المكلفة بالغابات في محاربة التغيرات المناخية في جميع مستويات عملها من خلال اتخاذ التدابير المناسبة للوقاية من الحرائق والأمراض الحراجية ومكافحتها، وتعزيز قدرة الغابة على التكيف لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
كما تُساهم بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالبيئة، في :
– الحد والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال تدابير امتصاص الكربون،
– إعداد واعتماد قاعدة معطيات ضرورية لإعداد الجرد الوطني لانبعاثات وامتصاص الغازات الدفيئة.