الباب السادس — أحكام ختامية وانتقالية
المادة 162
يمكن تمويل الأعمال المتعلقة بحماية الموارد الغابية الوطنية والمحافظة عليها وتسييرها وتثمينها وأشغال معالجات الصحة النباتية والتطهير وإعادة تأهيل الغابات المصابة بالأمراض والعدوى الطفيلية وإعادة تأسيس ووضع المعالم للملك العمومي الغابي والفضاءات الغابية والحلفاوية الأخرى، وتطبيق العادات الحسنة المرتبطة بمكافحة الانجراف المائي والتصحر والعمليات ذات الطابع الاستعجالي والمنفعة العمومية وكذا دعم التسيير المستدام للغابات التابعة لأنظمة قانونية أخرى من الملكية غير الملك العمومي الغابي خصوصا، من :
– مساهمات الدولة،
– مساهمات الجماعات المحلية،
– الهبات والوصايا.