قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم التاسع — أحكام مشتركة
المادة 159
دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تتم مصادرة المنتجات والوسائل المستعملة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الأموال المتحصل عليها منها والمنتجات الغابية موضوع الجرائم المنصوص عليها في المواد 149 و 150 و 151 و 152 و 153 أعلاه.