قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم الثامن — الأعذار القانونية وظروف التخفيف
المادة 157
لا يستفيد من ظروف التخفيف المنصوص عليها في قانون العقوبات، من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الفصل الثالث من الباب الخامس من هذا القانون الخاص بالجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها.